الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه والجارى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 - - 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بأعمالهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم ، ويرسمون كذلك في نفس التاريخ ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد الخاص بهم حسب المدة المتوسطة • ويدرج من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويرسم بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية