الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج بالوظيفة ويرسمون فيها بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه من الذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بأعمالهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في السلم الجديد الخاص بهم حسب المدة المتوسطة • يدرج من كان موظفا منهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرن ويرسم بمجرد اكماله سنتين من الخدمة