مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يجوز تعيين مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والحائزين للدرجة الثالثة من رتبتهم وممن تتوفر لديهم فعلا خدمة سنتين على الاقل في سندهم والمقيدين في قائمة الاهلية ، في الوظيفتين النوعيتين لمفتش رئيسى ورئيس مركز .