مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج الأعوان المشار اليهم في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966