الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
ان مهندسي الدولة المعماريين الموظفين تطبيقا للمادة أعلاه ، يعينون كمتمرنين ويمكن توظيفهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة المعنى ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا 6 المديرين التقنيين للادارة المركزية أو ممثليهم ،
- مهندس دولة معماري ، مرسم يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من الرتبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن تمدد فترة التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966