الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء : 1 في حدود 60 ٪ من الوظائف المقررة ، من بين :
ا - التلامذة الذين تابعوا بنجاح الدراسة في مراكز تكوين التقنيين ، والذين أحرزوا ، قبل دخولهم المركز ، على القسم الاول من البكالوريا أو على شهادة معادلة 6 أو على أقدمية سنتين على الاقل في رتبة موظف تقنى اختصاصي في الأشغال العمومية والرى والبناء .
ب - المترشحين الحائزين للبكالوريا في العلوم العصرية أو التقنية أو الرياضيات الاولية ، أو العلوم التجريبية ، أو الشهادة معادلة وممن نجحوا في اختبارات مسابقة مهنية ويتعين أن يكون المترشحون المشار اليهم في الفقرتين أ ب ، أعلاه ، بالغين من العمر 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان أو المسابقة 2 ۔ في حدود 30 ٪ من الوظائف المقرر شغلها ، بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للأعوان التقنيين الاختصاصيين 6 والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين تمموا في هذا التاريخ ستة أعوام على الاقل في الخدمات الفعلية بهذه الصفة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقرر شغلها ، من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل والحائزين لأقدمية 15 عاما بصفتهم مرسمين في رتبتهم تحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز تكوين التقنيين والتخرج منها ، وكذلك المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه ، بقرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .