الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مهندسو الدولة المعماريون :
أولا : بطريق المسابقة بالشهادات من بين متخرجي المدارس الخاصة بالهندسة المعمارية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير لسنة التوظيف ثانيا : في حدود 10 في المائة من الوظائف المقررة تطبيقا للفقرة 1 أعلاه بواسطة المسابقة بالاختبارات المفتوحة لمهندسى التطبيق للأشغال العمومية والبناء المختصين في البناء والهندسة المعمارية وهندسة المدن ، والبالغين من العمر 45 عاما على الاكثر في فاتح يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمكملين في هذا التاريخ ثماني سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والبناء .
و تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركه في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .