الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان رئيس القسم مسؤول عن جميع الاشغال الآيلة الى قسمه ، في المصالح الاقليمية أو مصلحة الاشارة الملاحية ، ويتعين عليه متابعة التعهدات واستهلاك الاعتمادات المخصصة لقسمه • وعلاوة على ذلك فانه يراقب نشاط 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى | الاعوان التقنيين الاختصاصيين الموضوعين تحت سلطته ، في الخاص للتقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية - والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عا المصالح الاختصاصية وفي المصالح الاقليمية • يقوم رئيس الاستغلال بحسن تنفيذ أشغال الصيانة وتسييرها 6 ويسهر على تطبيق الاوامر الخاصة باستغلال وسلامة المنشآت الهامة للرى ويسهر مراقب هندسة المدن على تطبيق النظام المتعلق بهندسة المدن ، ويراقب تنفيذ الاحكام المقررة في مخططات 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه هندسة المدن ، ولا سيما البناء الخاص بانشاء مختلف العمارات ، ورخص البناء •