الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء في وضع موظفين عاديين وعاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية وفي المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ويكونون تحت ادارة الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-187 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى