الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان المهندسين المعماريين هم في نطاق اختصاصاتهم - في وضع موظفين عاديين عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية ، وفى المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-187 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى