الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمارس التقنيون للأشغال العمومية والرى والبناء وظائفهم في ميدان اختصاصهم ، سواء تحت سلطة المهندسين ، أو تحت سلطة مهندسي الدولة المعماريين • ويكلفون بتطبيق المقررات التي يتخذها أعضاء الاسلاك المشار اليها أعلاه ، ويخولون سلطة المبادرة في نطاق التوجيهات الادارية المعطاة لهم ويكلفون علاوة على ذلك :
- - بمساعدة مهندسي التطبيق أو مهندسي الدولة المعماريين ،
- بتنفيذ مشاريع الانجازات التقنية ، ورسوم الدراسات الخاصة بالاشغال وهندسة المياه والهندسة المعماريه ، وهندسة المدن ،
- بانجاز أشغال الابحاث العلمية في المختبرات أو في عين المكان ، أو أشغال الجغرافيا والخرائط ، أو أشغال الاشارة الملاحية 6 بمراقبة الاشغال في جميع الميادين الداخلة في اختصاصهم