مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مهندسو الدولة المعماريون بالمهام الآتية :
1) مهمة التصميم في مسائل الهندسة المعمارية وهندسة المدن والبحث والتجارب ، ويكلفون بالدراسات التي لها مساس بالصالح الوطني ، أو بمهمة التنسيق على الصعيد الوطني أو الجهوى
2 ) مهمة التفتيش والمراقبة الدائمة أو الوقتية على المصالح المختصة بالبناء وهندسة المدن ، والهندسة المعمارية ) مهمة التعليم في مؤسسات التعليم التقنى