الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك التقنيين الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والجارى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، ضمن الشروط التالية :
أ يدرج في السلك الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى ، ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة ب يدرج في السلك الاعوان الحائزون للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى ويرسمون في أول يناير سنه 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية
ج - يدرج في السلك الحائزون لبروفي التعليم الصناعي ، ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ... واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم أربع سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
للجمهورية الجزائرية 1025 د يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان الحائزون لبروفي التعليم العام ، ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم خمس سنوات في الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وسيصدر قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 6 تحدد فيه قائمة شهادات الدبلوم المقبولة معادلتها لبروفى التعليم العام لأجل الادراج في رتبة التقني