مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين تم ترسيمهم قبل أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بهذا المرسوم عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة ، بعد تصنيفهم مجددا في رتبتهم القديمة على أساس المدد 1966 المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ..