مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
ان نسبة التقنيين القابلين للالحاق لا يمكن أن تتجاوز 20 في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك وأن نسبة التقنيين الذين يمكن احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 5 % من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك •