مرسوم رقم 68-359
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-359 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن على وجه انتقالى الى 31 ديسمبر سنة 1972 للموظفين المدرجين في سلك مهندسي التطبيق أن يشاركوا في المسابقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة دون التقيد بشرط السن شريطة أن يثبتوا أنهم أكملوا خمس سنوات من الأقدمية كمهندسين للتطبيق مختصين في البناء وهندسة المدن أو في درجة مماثلة لهذه الوظيفة .