الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يعين مسيرو أشغال توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وتحويلها بطريق المسابقة من بين :
مسيرى الاشغال المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والمرسمين في رتبتهم ، وممن أدركوا الدرجة الرابعة فيها .
- المنتدبين لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والذين جرى ترسيمهم في رتبتهم ، وحازوا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الخدمة و 6 أشهر في الدرجة الرابعة من رتبتهم ويتعين على المترشحين علاوة على ذلك :
أن يكونوا بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ، أن يحوزوا السلطة الضرورية لمممارسة مهام مسير أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها
- أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى ، على علامة مرقمة تفضى الى الترقية لمدة دينا أو متوسطة .. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ان شروط الاقدمية والسن المحددة أعلاه يجب أن تكون مكملة في 1 يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة