الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68-358 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام المنتدبين والذين يمكن أن يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 يرسم ما يلى :