الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ان المنتدبين والمنتدبين الاختصاصيين ، وأعوان الاطار التكميلي للتوزيع ، والاعوان التقنيين الاختصاصيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعينين تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجين وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في فاتح يناير سنة 1967 يدرجون في سلكهم الجديد كمنتدبين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 واذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب ، وعلى حسب المدة المتوسطة.. 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويدرج من كان منهم حائزا في أول يناير سنة 1967 أقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته في السلك الجديد بصفة منتدب متمرن ويمكن ترسيمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه