الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج المقنيون - المصلحون والاعوان التقنيون من الطبقة الأولى للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعينون طبقا لأحكام المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 أو المدرجون وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون أعمالهم في فاتح يناير سنة 1967 في سلكهم الجديد كأعوان تقنيين متمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل فاتح يناير سنة 1966 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ونجحوا فى الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويحتفظون بأقدمية مساوية للخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة، و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب وعلى حسب المدة المتوسطة وعلاوة على ذلك فان الاعوان التقنيين من الطبقة الاولى الذين جرى تعيينهم أو إدراجهم من الشروط المبينة أعلاه ماعدا للجمهورية الجزائرية 1017 من بلغ سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 ، يجب عليهم أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ويجرى ادراج من كان منهم حائزا في أول يناير سنة 1967 لأقدمية تقل عن سنة واحدة في رتبته ، في السلك الجديد وبصفة عون تقنى متمرن ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه