الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يتوقف ترسيم المنتدبين على تثبت لجنة الامتحان اثر فترة التمرين من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه وتتألف هذه اللجنة من :
أ بالنسبة لفرع » توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » :
مفتش رئيسي أو موظف آخر ينتدبه رئيس المصلحة بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة التي يمارس المتمرن فيها تمرينه أو مندوبه ، موظف يحوز على الاقل رتبة منتدب ، وينتمى الى نفس المؤسسة التي ينتمي اليها المتمرن .
ب بالنسبة لفرع « الخطوط » : - مهندس أو مفتش رئيسي مكلف بفرع « الخطوط بصفته رئيسا ، رئيس قسم لفرع « الخطوط » ، مسير أشغال فى فرع « الخطوط » •