مرسوم رقم 68-355
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-355 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يتوقف ترسيم الاعوان التقنيين ، على تثبت لجنة الامتحان اثر فترة التمرين - من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه • وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
مهندس أو مفتش رئيسي بصفته رئيسا ،
- رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل أو المرآب أو القسم الذي يمارس فيه المتمرن تمرينه ،
- مود موظف يحوز على الاقل رتبة عون تقنى تابع لنفس الفرع ونفس مصلحة المتمرن