الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يرسم مسيرو أشغال توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة أو أن يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966