الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يتوقف ترسيم مسيرى الاشغال المنتدبين على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، وذلك على اثر انتهاء فترة التمرين .
وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
ا بالنسبة لفرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات - وتحويلها ، :
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية مفتش رئيسى أو موظف آخر ينتدبه رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة التي يمارس المتمرن فيها تمرينه ، أو مندوب الرئيس ، وعند اللزوم ، موظف يحوز على الاقل رتبة مسير أشغال منتدب تابع لنفس المؤسسة التي ينتمي اليها المتمرن ب بالنسبة لفرع « الخطوط » :
مهندس أو مفتش رئيسي مكلف بفرع » الخطوط » بصفته رئيسا :
- رئيس قسم ، مسير أشغال الفرع « الخطوط » .
ويكون في حوزة كل لجنة فاحصة منصوص عليها في الفقرتين أ ، ب ، أعلاه بيان بسلوك المتمرن موضوع من طرف الموظف المسؤول عن مرآب البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والذي تدخل تحت تصرفه السيارة أو السيارات المعهود بها الى المتمرن ويحتوى هذا البيان المسلكى ، بصفة خاصة ، على التقدير المهني الخاص بصيانة السيارة أو السيارات المشار اليها أعلاه .