الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يتوقف ترسيم مسيرى أشغال توزيع وتنسبق | القابض من الطبقة الرابعة تحدد ب 25 نقطة ونقل الارساليات وتحويلها على تثبت لجنة الامتحان ، على اثر فترة التمرين ، من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
- مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة بصفته رئيسا ، رئيس المؤسسة ) أو مندوبه ( التي يمارس فيها المتمرن تمرينه ،
- رئيس قسم لفرع توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها