مرسوم رقم 68-354
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-354 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يمكن للمترشحين في كلتا المسابقتين أن يستفيدوا من تخفيض حد السن الاعلى بسبب الخدمات العسكرية والأعباء العائلية حسب التشريع الجاري به العمل .
ويتعين اكمال شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه أعلاه في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة