الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج الاعوان والاعوان الرئيسيون للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين جرى تعيينهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو تم ادراجهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والقائمون بوظائفهم في 1 يناير سنة 1967 ، في السلك الجديد للأعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية المتمرنين ، ويرسمون اذا جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ان كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه 6 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة 6 وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بموجب مقرر المرتب حسب المدة المتوسطة تصدره المصلحة المختصة بالتعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 أن / وعلاوة على ذلك فان الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة ما عدا من بلغ منهم سن الثالثة والاربعين في أول يناير سنة 1967 يجب عليهم أن يتابعوا بنجاح في مدرسة البريد الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 والمواصلات السلكية واللاسلكية دروس التكوين المهني المطابق لر تبتهم ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والمكملين سنة واحدة من الاقدمية في رتبتهم في أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك الجديد كأعوان اختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية متمرنين ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه .