الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يتوقف ترسيم الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، على اثر فترة التمرين وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
- مهندس أو مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة ، بصفته رئيسا 6 رئيس المؤسسة ( أو مندوبه ) أو المعمل الذي يمارس - المتمرن فيه تمرينه ،
- 6 موظف يحوز على الاقل رتبة عون اختصاصي بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية .