الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها ، يوظف مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لكل فرع ضمن الشروط المحددة بعده :
أ من بين التلاميذ المراقبين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز التكوين المهني المتخصصين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين لبروفي التعليم العام أو لشهادة مدرسية معترف بمعادلتها عند قبولهم في هذه المدرسة أو المركز ويمكن للمرشحين أن يستفيدوا من التخفيض من حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والأعباء العائلية طبقا للتشريع النافذ
ب - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر والحائزين | للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها • ويجوز أن يستفيد هؤلاء المترشحون من تخفيض حد السن الاعلى لأجل الخدمة العسكرية والاعباء العائلية حسب التشريع النافذ .
ج - تفتح مسابقة داخلية مخصصة لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قصد الدخول الى :
ا - فرع « الاستغلال » بالنسبة لموظفي الادارة في فرع ) الاستغلال والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل . 2 فرع « التحويل والارسال » :
أ بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية والمرسمين في رتبتهم ، وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل ،
ب - بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول لفرع المعامل والمنشآت ، واختصاص « التحويل والارسال ، والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم
- فرع « الرسم » :
بالنسبة لموظفى الادارة فى فرع « الرسم » والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا فيها أقدمية سنتين على الاقل • 4 فرع « المعامل والمنشآت » :
بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول والمرسمين في رتبتهم وممن تمموا أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من رتبتهم ان المترشحين في الفروع المشار اليها أعلاه يجب أن تتوفر فيهم أيضا الشروط الآتية :
أن يكونوا بالغين من العمر 35 عاما على الاكثر ،
- أن يحرزوا ، بمناسبة آخر تنقيط سنوي ، على علامة مرقمة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة .
د في حالة الضرورة ، وبطريقة الاختيار ، وفي حدود 1/10 من الوظائف التابعة للميزانية والشاغرة وحسب النوع الذى ينتمى اليه موظفو الادارة فى فرع « الاستغلال »
والموظفون الاختصاصيون :
ممن أدركوا على الاقل الدرجة السابعة من رتبتهم ، ممن بلغوا 40 عاما على الاقل ، ممن أحرزوا في آخر تنقيط سنوي ، علامة منقطة تفضى الى ترقية لمدة دنيا أو متوسطة .