الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
أ يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع السيارة » وفي حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة رئيس مركز خاص بفرع « السيارة » ، فيقومون بالدراسات والمراقبات التقنية للسيارات والتنظيم والتجهيز والسير للمعامل والمرائب الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية ، ويشاركون في التحقيقات وأعمال الخبرة الناتجة عن حوادث السير ، ويسدون العون التقني المتعلق بالتكوين المهنى لموظفى التصليح والسياقة • ب . يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع « الخطوط .
وضمن حدود الوظائف التابعة للميزانية ، بوظيفة نوعية لرئيس مركز خاص بفرع « الخطوط ، فيعاونون المهندسين ورؤساء الدائرة الخاصة بفرع « المواصلات السلكية واللاسلكية ، ولا سيما بالنسبة للتنظيم ومراقبة أشغال i مصلحة الخطوط ، ويشاركون في الدراسات والتحقيقات التي يقتضيها التنفيذ من طرف هذه المصلحة ، وينسقون نشاط | رؤساء القسم ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لموظفى مصلحة الخطوط
ج - يمكن تعيين رؤساء القسم الخاص بفرع « توزيع و تنسيق ونقل الارساليات وتحويلها ، وفي حدود الوظائف التابعة | للميزانية ، بوظيفة نوعية لقابض من الطبقة الثالثة ، فيتولى 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ادارة مكتبه ومراقبته ، ويعتبر مسؤولا عن حسن سير مجموع مصالحه وعن التسيير المالى للمبالغ والقيم المعهود بها اليه ، ويكون أيضا مسؤولا عن موارد ونفقات المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبه في حدود المراقبات الملتزم بها وتصدر هذه التعيينات ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966