الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
أ يمكن تعيين مراقبي فرع « الاستغلال » في حدود الوظائف التابعة للميزانية وطبقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الوظائف النوعية التالية :
قابض من الطبقة الثالثة ورئيس مركز استغلال من الطبقة الثالثة ، قابض من الطبقة الثانية ورئيس مركز استغلال من الطبقة الثانية ،
- حارس وحارس رئيسي بيد أنه ، يجوز بصفة استثنائية ، استمرار مراقبي فرع الاستغلال الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وظائف قابض من الطبقة الرابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، في وظائفهم ويقبضون في هذه الأحوال نفس زيادة الرقم الاستدلالى التي يستفيد منها الموظفون المؤهلون بصفة عادية لهذه الوظيفة •
ب - يجوز تعيين مراقبي فرع « التحويل والارسال » في حدود الوظائف التابعة للميزانية ، في وظيفة رئيس مركز تحويل أو ارسال من الطبقة الثالثة أو الطبقة الثانية . 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه