الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
ان القابضين من الطبقة الخامسة والمراقبين والمراقبين الرئيسيين ، والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية والعارضين الرسامين، والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للأشغال الميكانيكية الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعينين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو القائمين بمهامهم في أول يناير سنة 1967 المدرجين بناء على أحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في السلك الجديد كمراقبين متمرنين ضمن الشروط التالية :
أ ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معترف بمعادلتها ، يمكن أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات الفعلية التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في نطاق سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه حسب المدة المتوسطة أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المراقبين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه .
ب ان الموظفين غير الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، والذين جرى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات الفعلية التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 مخفضة بسنتين .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه حسب المدة المتوسطة أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المراقبين كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه .
وعلاوة على ذلك ، يتعين على المراقبين والمراقبين الرئيسيين والمراقبين والمراقبين الرئيسيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين جرى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المبينة أعلاه 6 باستثناء من كان منهم مجاوزا سن 43 بتاريخ أول يناير سنة 1967 أن يكونوا تابعوا بنجاح درس التكوين المهني المطابق لرتبتهم ، في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية