الفصل الثاني — التوظيف
المادة 17
يتعين على المراقبين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه ، أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل :
أ قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ، أن يكون حائزا للصفات المطلوبة ب حارس أو قابض أو رئيس مركز من الطبقة الثانية .
- أن يكون مرسما في رتبة مراقب منذ عام واحد على الاقل أن تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
ج - حارس رئيس :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ومتمما أقدمية سنة .
واحدة على الاقل ، في الدرجة الثالثة من رتبته ، أن يكون زاول وظيفة حارس مدة سنة واحدة على الاقل . 1004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه
- أن تتوفر فيه الاهلية المطلوبة