الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يتعين على رؤساء القسم أن يكملوا الشروط الواردة بعده ، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل :
رئيس مركز في فرعى « السيارات » و « الخطوط » :
من الذين رسموا في رتبتهم وحازوا أقدمية 6 أشهر على الاقل في الدرجة الثانية من رتبة رئيس قسم للفرع المعنى ، وممن يحوز الصفات المطلوبة .
ب - - قابض من الطبقة الثالثة :
- من التابعين لفرع « توزيع وتنسيق ونقل الارساليات وتحويلها » ، وجرى ترسيمهم في رتبتهم وحازوا أقدمية 6 أشهر على الاقل في الدرجة الثانية من هذه الرتبة ، وحازوا الصفات المطلوبة وتقوم شروط الاقدمية في أول يناير من السنة التي توضع فيها الاهلية للوظيفة المعنية