الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
ان مسيرى الاشغال المتمرنين والناجحين في امتحان نهاية التمرين ، يجرى ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه 6 بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 أن يحوز أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الرابعة من رتبته ،
- أن يحوز الصفات المطلوبة •
2 - وظيفة رئيس مركز لفرع « المعامل والمنشآت ، في اختصاص « السيارات » .
أن يكون مرسما في رتبة مسير أشغال لفرع « المعامل
- والمنشآت » في اختصاص « السيارات » ، أن يكون بالغا من العمر 35 عاما على الاقل ، - أن يكون حائزا لأقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الرابعة من رتبته ، أن يكون حائزا للصفات المطلوبة