الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
ان رؤساء القسم المتمرنين الذين نجحوا في المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واذا لم يقرر الترسيم ، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يمدد للمعنى أجل التمرين لمدة عام واحد ، أو أن يسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •