الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
يشارك مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تمرين يختتم بامتحان للأهلية المهنية ، ويحدد هذا التمرين كما يلى :
1 ) لمدة ثلاث سنوات : 1 بالنسبة للتلاميذ المراقبين المعينين حسب أحكام الفقرة ا من المادة 7 أعلاه تدخل مدة الدراسة في المدرسة أو في مركز التكوين المهني المختصين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حساب مدة التمرين .
ب - وبالنسبة للموظفين المعينين حسب أحكام الفقرة «د»
من المادة 7 أعلاه .
2) لمدة سنة :
أ ) بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 7 أعلاه •
ب ) بالنسبة للموظفين المعينين طبقا لأحكام الفقرة (د) من المادة المذكورة أعلاه ان مراقبي فرعى « الاستغلال » و « التحويل والارسال »
الموظفين طبقا لأحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه يتابعون خلال تمرينهم دروس التعليم المهني في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب .
رئيس المصالح الخارجية من الرئيس المباشر ( أو مندوبه ) ، من موظف له على الاقل نفس رتبة المتمرن وتابع لنفس مصلحته