الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يجوز علاوة على ما سبق تعيين المفتشين الرئيسيين في حدود 10 ٪ من الوظائف من بين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير ، ومن الذين أتموا بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة للأهلية توضع وفقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وتوضع هذه القائمة بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية - واللاسلكية ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .