مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 34
خلافا لأحكام المادة 16 أعلاه 6 لا يحتج بمدة الاقدمية في الخدمة على الموظفين الشاغلين لاحدى الوظائف المعددة في المادة 4 من هذا المرسوم ، طبقا للمرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، ويؤخر المعينون من وظائفهم ان لم يتم ترسيمهم على اثر الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه