مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 31
يمكن للقابضين من الطبقة الأولى وللمفتشين الرئيسيين المساعدين المعينين في أول يناير سنة 1963 أن يرسموا من أول يناير سنة 1967 بناء على الرأى الموافق لرئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قد قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم مرتبهم الجديد وفقا للمدة المتوسطة .