الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
ان المفتشين ومفتشى المنشآت الكهربائية الميكانيكية والقابض من الطبقة الرابعة ومدققى أشغال البنايات الذين جرى تعيينهم طبقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو الذين جرى ادراجهم بوظائفهم عملا بأحكام المرسوم 62 528 والمؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمين بمهامهم في أول يناير سنة 1967 ، يدرجون في السلك الجديد للمفتشين بصفة متمرنين ومرسمين ، اذا كانوا معينين قبل 1 يناير سنة 1965 وكانت طريقة 6 خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية 6 التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ومن كان منهم محرزا أقدمية تقل عن سنتين في رتبته بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ، يجرى ادراجه في السلك الجديد بصفة متمرن ، ويمكن ترسيمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وعلاوة على ذلك ، يتعين على المفتشين ومفتشى المنشآت الكهربائية الميكانيكية الجارى تعيينهم أو ادراجهم ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، ما عدا الذين بلغوا 43 عاما بتاريخ 1 يناير سنة 1967 ، أن يكونوا تابعوا بنجاح دروس التكوين المهني المطابق لرتبتهم في مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001