الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشرط ممارسة المهام في 31 ديسمبر سنة 1966 والنجاح في الامتحان المهني :
أ القابضون من الرتبة الأولى والمفتشون الرئيسيون المساعدون المعينون تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المدرجون وفقا لأحكام المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962
ب - المديرون الاقليميون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القائمون بمهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والمثبتون في هذا التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية منها ثلاث سنوات على الاقل بهذه الصفة .