الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 2
أ يشارك مفتشو فرع « الاستغلال .
في المصالح الخارجية ولا سيما في تطبيق وسائل العمل القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التابعين لها وفي توجيه الاشغال وتطبيق الانظمة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تسددى عونها فيها ب يشارك مفتشو فرع « التحويل والارسال ، في المصالح الخارجية ، ولا سيما في تطبيق وسائل النشاط القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التي ينتمون اليها وفي أشغال تركيب الادوات أو أجهزة المختبر أو المعمل ، وفي دراسة وتطبيق الانظمة والتقنيات الجديدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويتولون ضبط التموينات واستلامها والتحقق من الاشغال المنجزة من قبل الصناعة الخاصة ويشتركون في التكوين المهني للموظفين ، ويمكن دعوتهم ، في نطاق مهامهم ، الى القيام بسوق سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويكلفون علاوة على ذلك :
- بالنسبة لاختصاص « التحويل » : بالمهام التقنية الدقيقة المتعلقة بالدراسة والتركيب والتسيير والمحافظة على المحولات مرسوم رقم 68-350 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | التليفونية والتلغرافية والمنشآت الملحقة بها ، 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :