الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع المفتشون الرئيسيون تحت سلطة مدير .. 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه ويشترك المفتشون الرئيسيون «الفرع الاستغلال في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي اعداد مشاريع النصوص ، ويسهرون على تطبيق الانظمة ، ويسوغ لهم في نطاق مهامهم الاشتراك فى تسيير الموظفين ، ويؤهلون بصفة عامة للقيام بتنظيم وادارة المصالح التي يعهد بها اليهم يكلف المفتشون الرئيسيون « لفرع التقنية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، بالدراسات المتعلقة بالتخطيط الاساسي ومخططات التجهيز واعداد أساليب الصيانة ومراقبة | فعاليتها واصلاح الادوات .
ويشتركون في اعداد الصفقات ودفاتر الشروط المتعلقة بمعدات التجهيز وتركيبها وتشغيلها واستلامها ويتعاونون في الدراسة التفصيلية للمشاريع ، وفي تطبيقها ، والاشراف على انجازها . ويمكن دعوتهم للمشاركة في أشغال البحث التي تهم تقنيات المواصلات السلكية واللاسلكية .
ان المفتشين الرئيسيين المشار اليهم في الفقرات السابقة.
يمكنهم أن يكلفوا بالتعليم ، ويمكن دعوتهم في نطاق مهامهم ، الى سياقة السيارات الخاصة بادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان المهمة الاساسية للمفتشين الرئيسيين « لفرع التعليم .
هي القاء دروس التكوين المهني في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهم مكلفون على وجه الخصوص بتطبيق المناهج البيداغوجية وأحكام انطباقها على برامج التعليم المهني ويمكن استخدام المفتشين الرئيسيين ، لفرع التعليم ، في مديريات المصالح الخارجية أو المركزية ، بين دورات الدروس المهنية ان المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مؤهلون ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 لشغل الوظائف العليا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي يعود التعيين فيها الى اجتهاد السلطة السياسية .