مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
خلافا للأحكام المقررة في المقطع 1 - فقرة 3 والمقطع ب فقرة 2 والمقطع ج من المادة 6 أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة التي يجب تنظيمها قبل 31 ديسمبر سنة 1969 فان مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 يمكن لهم أن يترشحوا اذا أثبتوا في نفس هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة في سلكهم ، دون أن يحتج عليهم بحد السن الاقصى المحدد في المادة 7 أعلاه