مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
خلافا للمادة 6 أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة الاولى :
مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ، والمثبتون في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وفي المسابقة الثانية :
مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 والمثبتون في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم