مرسوم رقم 68-349
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-349 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يتوقف ترسيم مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، من طرف لجنة الامتحان ، على اثر فترة التمرين وتتألف هذه اللجنة :
من رئيس دائرة أو مهندس بصفته رئيسا يعينه مدين الادارة المركزية المختص ، وعند الاقتضاء بعد موافقة رئيس المصالح الخارجية ، من الرئيس المباشر ، عند اللزوم ، من موظف له على الاقل رتبة مفتش