مرسوم رقم 68-348
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-348 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج لأجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم مدربو الصناعة التقليدية الموظفون تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 66 200 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1966 والمثبتون في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي سنتين من الاقدمية بهذه الصفة ، والناجحون في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية