مرسوم رقم 68-347
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-347 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الرسامي الصناعة والطاقة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لرسامى الصناعة والطاقة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب %10 من الوظائف | المقيدة في ميزانية السلك