مرسوم رقم 68-346
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-346 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يجوز للأعوان التقنيين للصناعة التقليدية البالغين الدرجة الرابعة من رتبتهم أن يعينوا في وظيفة مراقب للصناعة التقليدية أو رئيس مركز للتكوين في الصناعة التقليدية •